مصنف عبد الرزاق 14613
باب الصرف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ - لَا بَأْسَ بِهَذَا. يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهُ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ، قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ - فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.