دليل

مصنف عبد الرزاق 14612

باب الصرف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، وَإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا يُنْظِرْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.