مصنف عبد الرزاق 14610
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَاسِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.