مصنف عبد الرزاق 14563
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.