دليل

مصنف عبد الرزاق 14562

باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.