دليل

مصنف عبد الرزاق 14545

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.