مصنف عبد الرزاق 14545
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.