دليل

مصنف عبد الرزاق 14544

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، فَكَرِهُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.