دليل

مصنف عبد الرزاق 14539

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:

أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ، وَلِسَعْدٍ، وَلِلزُّبَيْرِ، وَلِخَبَّابٍ، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.