دليل

مصنف عبد الرزاق 14538

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ -

أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا [١]تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا لِامْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.