مصنف عبد الرزاق 14538
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ -
أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا [١]تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا لِامْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.