MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14534

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرٍ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:

يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ! وَاللهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا، فَاقْتَتَلَا وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا