مصنف عبد الرزاق 14534
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرٍ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:
يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ! وَاللهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا، فَاقْتَتَلَا وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.