مصنف عبد الرزاق 14533
باب المزارعة على الثلث والربع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ ! وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا ؟ " فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ: " لِمَنِ الْأَرْضُ ؟ " قَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: " فَمَا شَأْنُ هَذَا ؟ " قَالُوا: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.