MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14533

باب المزارعة على الثلث والربع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:

دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ ! وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا ؟ " فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ: " لِمَنِ الْأَرْضُ ؟ " قَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: " فَمَا شَأْنُ هَذَا ؟ " قَالُوا: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا