مصنف عبد الرزاق 14505
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ -
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ - أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي. فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي، وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ - فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.