مصنف عبد الرزاق 14504
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ: لَا. ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ، فَأَدْرَكَ - قَالَ: " لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: " لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ "، فَأَبَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.