دليل

مصنف عبد الرزاق 14441

باب بيع الغرر المجهول

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ ؟ قَالَ: " مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلًا، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.