دليل

مصنف عبد الرزاق 14440

باب بيع الغرر المجهول

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ - قَالَ: " الْبَيْعُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.