مصنف عبد الرزاق 14398
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ فِي الْفِرْسِكِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ؛ يُبَاعُ إِذَا عَقَدَ ؟ يَقُولُ: إِذَا صَارَ حَبًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.