دليل

مصنف عبد الرزاق 14398

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ فِي الْفِرْسِكِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ؛ يُبَاعُ إِذَا عَقَدَ ؟ يَقُولُ: إِذَا صَارَ حَبًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.