دليل

مصنف عبد الرزاق 14397

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا أَطْعَمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ. قَالَ: " وَإِذَا كَانَ مُطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.