مصنف عبد الرزاق 14397
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أَطْعَمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ. قَالَ: " وَإِذَا كَانَ مُطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.