مصنف عبد الرزاق 14395
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا:
لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.