دليل

مصنف عبد الرزاق 14395

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ - أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا:

لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.