دليل

مصنف عبد الرزاق 14394

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ

فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى، قَالَ: لَهُ " مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.