مصنف عبد الرزاق 14387
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.