دليل

مصنف عبد الرزاق 14387

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.