مصنف عبد الرزاق 14386
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرِكَ الطَّعَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.