دليل

مصنف عبد الرزاق 14386

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرِكَ الطَّعَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.