مصنف عبد الرزاق 14381
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا. فَسَأَلَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مُكْرَهٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.