دليل

مصنف عبد الرزاق 14381

باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:

كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا. فَسَأَلَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: " اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مُكْرَهٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.