مصنف عبد الرزاق 14380
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ
فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَرَكَ لَهُ الْحَقَّ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.