دليل

مصنف عبد الرزاق 14371

باب الشرط في الكراء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوَافِيَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوَافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ بِكَذَا وَكَذَا ! قَالَ: " هَذَا لَا يَصْلُحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.