مصنف عبد الرزاق 14371
باب الشرط في الكراء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوَافِيَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوَافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ بِكَذَا وَكَذَا ! قَالَ: " هَذَا لَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.