مصنف عبد الرزاق 14370
باب الشرط في الكراء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَقَالَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ. قَالَ: " لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.