مصنف عبد الرزاق 14360
باب الشرط في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ ! قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.