مصنف عبد الرزاق 14358
باب الشرط في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.