دليل

مصنف عبد الرزاق 14357

باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ ! قَالَ: " يُغْرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.