مصنف عبد الرزاق 14324
باب التولية في البيع والإقالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ:
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.