دليل

مصنف عبد الرزاق 14323

باب التولية في البيع والإقالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " لَا، حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.