مصنف عبد الرزاق 14323
باب التولية في البيع والإقالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " لَا، حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.