دليل

مصنف عبد الرزاق 14305

باب البيع على الصفة وهي غائبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ، فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ - فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.