مصنف عبد الرزاق 14303
باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.