مصنف عبد الرزاق 14302
باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.