دليل

مصنف عبد الرزاق 14302

باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.