دليل

مصنف عبد الرزاق 14291

باب المواصفة في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ. وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمِ اشْتَرَيْتَهُ؛ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.