مصنف عبد الرزاق 14291
باب المواصفة في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ. وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمِ اشْتَرَيْتَهُ؛ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.