مصنف عبد الرزاق 14290
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ. وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا دِرْهَمًا - فَهُوَ عَبْدٌ. أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً - فَهُوَ عَبْدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.