مصنف عبد الرزاق 1420
باب الصلاة في السيف والقوس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ ﷺ" data-href="/encyclopedia/rawi/p-22587" tabindex="0" role="link">الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ - عِقَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.