مصنف عبد الرزاق 14168
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
اعرض الإسناد
14168 14100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.