مصنف عبد الرزاق 14130
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.