دليل

مصنف عبد الرزاق 14130

باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.