مصنف عبد الرزاق 14129
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.