مصنف عبد الرزاق 14094
باب المتعة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ يُقَالُ لَهَا: مُعَانَةُ " قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةَ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى مَاتَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.