مصنف عبد الرزاق 14093
باب المتعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ " قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرْهَا مَهْرًا آخَرَ قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: " حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.