مصنف عبد الرزاق 14068
باب نساء النبي ﷺ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرٌو:
اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ " قَالَ: وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ، كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى أُمَّ الْمَسَاكِينَ كَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا، وَنَكَحَ امْرَأَةً أُخْرَى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَضَرَبَ زَوْجَهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ فِيَّ يَا عُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ، قَالَ: " أَمَّا هُنَالِكَ فَلَا " قَالَتْ: فَدَعْنِي أَنْكِحْ قَالَ: " لَا، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ، وَلَا أُطِيعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.