مصنف عبد الرزاق 14046
باب شهادة امرأة على الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.