مصنف عبد الرزاق 14045
باب شهادة امرأة على الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.