مصنف عبد الرزاق 14015
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا ؟ " قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: " أُخْتُكِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ - أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ - مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: " فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ". قَالَتْ: وَاللهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه