دليل

مصنف عبد الرزاق 1401

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ

فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.