مصنف عبد الرزاق 14002
باب لبن الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ. قَالَ اللهُ: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه