مصنف عبد الرزاق 14001
باب لبن الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:
لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسَمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه