مصنف عبد الرزاق 13946
باب عتاقة ولد الزنا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: " لَا يُعْتِقُهُ، وَلَا يَشْتَرِيهِ، وَلَا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه