دليل

مصنف عبد الرزاق 1392

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ:

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.