مصنف عبد الرزاق 1392
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.